الرئيسية/أسئلة وفتاوى/5.3 أحكام الزكاة والصدقات/5.3.3. زكاة الذهب والفضة/5.3.3.6. لديها ذهب يستخدم للزينة وسمعت أن الأحوط أن تخرج عليه زكاة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان مرتب زوجها لا يكفي لإخراج الزكاة فماذا تفعل؟ 5.3.3. زكاة الذهب والفضة 5.3.3.6. لديها ذهب يستخدم للزينة وسمعت أن الأحوط أن تخرج عليه زكاة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان مرتب زوجها لا يكفي لإخراج الزكاة فماذا تفعل؟ مارس 15, 2025 /wp-content/uploads/sounds/الفتاوى/05.%20فقه%20العبادات/5.3%20أحكام%20الزكاة%20والصدقات/5.3.3.%20زكاة%20الذهب%20والفضة/5.3.3.6.%20لديها%20ذهب%20يستخدم%20للزينة%20وسمعت%20أن%20الأحوط%20أن%20تخرج%20عليه%20زكاة%20فهل%20هذا%20صحيح؟%20وإذا%20كان%20مرتب%20زوجها%20لا%20يكفي%20لإخراج%20الزكاة%20فماذا%20تفعل؟.mp3 تحميلعدد مرات التحميل: 1 المشاهدات: الوسومفتاوى اظهر المزيد